تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 748 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175

قاعدة 748 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175

إن صاحب السيارة المسجلة على اسمه مسؤول عن الأضرار التي يحدثها بالتضامن مع من استحوذ عليها بعقد عادي لم يسجل في السجلات الرسمية.

نقض سوري هيئة عامة رقم 3 تاريخ 15/3/965 مجلة القانون ص 588/965 و نقض سوري رقم 1686 تاريخ 2/8/965 مجلة القانون ص 924/1965
قاعدة 748 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1255