قاعدة 749 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
إن المسؤولين عن عمل ضار متضامنين في التزاماتهم بتعويض الضرر ويحق للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين وليس ما يوجد قانونا بإجبار المحكمة على إدخال التابع في الدعوى.
نقض سوري 623 أساس 1160 تاريخ 4/4/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 749 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1256