Call us now:
قاعدة 75 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 401
إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسؤولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك. و لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في البيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد. وإذا كان النقص محسوساً لا يتسامح فيه عادة فللمشتري أن يرجع على البائع بالتعويض بسبب هذا النقص.
نقض رقم 658 أساس 1366 تاريخ 14/4/1988 سجلات النقض
قاعدة 75 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 235