Call us now:
قاعدة 75 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
ليس لجهة الادعاء الشخصي أن تجادل وتطعن في وصف الجرم المسند إلى المحكوم عليه أو البحث في المادة القانونية الواجبة التطبيق عليه أو في مقدار العقوبة المفروضة لأن هذا الأمر من حق النيابة العامة وحدها.
أحداث 406/1981 قرار 174 تاريخ 9/5/1982
قاعدة 75 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 82