قاعدة 750 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
إن قيام المتعهد بشق الطريق لا يعفي البلدية من المسؤولية طالما أن العمل كان بتوجيه ورقابة منها ويبقى للإدارة الرجوع على المتعهد وفق شروط العقد إن كان له مقتضى.
نقض سوري رقم 1838 أساس 1421 تاريخ 11/10/1982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 750 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1257