Call us now:
قاعدة 751 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118
تأجيل المهر ينصرف إلى جهة البينونة أو الوفاة ما لم يتفق على أجل أخر.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 303 قرار 292 تاريخ 22/9/1955
قاعدة 751 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 461