قاعدة 752 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
إن قيام مؤسسة المياه بأخذ الحصة من المياه العائدة لأحد الأفراد وتوزيعها لحساب البلدية بتكليف من هذه الأخيرة صاحبة السلطة القانونية في مراقبة المؤسسة وتوجيهها. يجعل المؤسسة والبلدية مسؤولتين عن الأضرار الناتجة عن هذا العمل بسبب رابطة التبعية.
نقض مدني سوري 157 تاريخ 20/3/962 مجلة القانون ص 211 لعام 1962
قاعدة 752 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1260