قاعدة 753 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
إن ثبوت قيام علاقة خاصة بين الطاعن ووزارة الأشغال العامة ليس من شانه أن يحله من المسؤولية ولا يضار المدعي من الشروط الخاصة التي تنظم علاقة المتعهد بالإدارة.
نقض مدني سوري 118 أساس 60 عقاري تاريخ 16/4/975 سجلات محكمة النقض 1975
قاعدة 753 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1261