قاعدة 754 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
إن كان مرتكب الفعل الضار متعهدا لدى وزارة المواصلات ووقوع الضرر أثناء تنفيذ التعهد يجعل المتعهد مسؤول عن هذه الأضرار الذي له الحق أن يرجع على الوزارة وفق شروط العقد إذا كان لذلك مقتضى.
نقض سوري 748 أساس 1454 تاريخ 16/4/1981 سجلات محكمة النقض 1981
قاعدة 754 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1263