Call us now:
قاعدة 754 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118
الطلاق قبل الدخول والخلوة يجب فيه نصف كامل المهر.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 364 قرار 357 تاريخ 13/10/1963
قاعدة 754 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 462