قاعدة 755 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
ـ1 حيث أن الحادث وقع أثناء قيادة المدعى عليه للسيارة وهو بدون مهمة مما يحقق مسؤولية وزارة الدفاع لأنه لولا صفته العسكرية لما تمكن من استخدام السيارة.
ـ2 محكمة الموضوع هي التي تتولى تقدير التعويض وضمن الحدود المستساغة.
ـ3 يتوجب إلزام المحكوم عليه بدفع ما تدفعه الوزارة المتبوعة.
نقض مدني سوري 234 أساس 748 تاريخ 14/2/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 755 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1263