تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 756 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175

قاعدة 756 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175

إن الشركة التي باشرت العمل والحفريات هي المسؤولة عن التحذير لمنع الحوادث، وإشراف مؤسسة حوض الفرات على عمل المتعهد لا يكفي وحده لمساءلتها عن التعويض. أما العلاقة بين الشركة والمؤسسة فيحكمها الاتفاق المبرم بينهما.

نقض سوري 777 أساس 1212 تاريخ 25/4/982 سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 756 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1266