قاعدة 756 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118

قاعدة 756 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118

إن اتفاق الزوجين على حل عرى الزوجية لقاء بدل لا ينهي الحياة الزوجية ما لم يثبت قيام الزوج بتطليق زوجته، أو تبادل ألفاظ المخالعة بينهما على النحو الذي اتفقا عليه، لأنه من البديهي والمعلوم أن الاتفاق على شيء لا يفيد وقوع ذلك الشيء وتحقق حصوله.

الغرفة الشرعية أساس 330 قرار 448 تاريخ 13/6/1983
قاعدة 756 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 463