قاعدة 757 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
لا يعتبر المقاول تابعا لصاحب العمل إلا إذا خرج عن عقد المقاولة وصارت العلاقة بينهما علاقة عمل وتبعية وبالمعنى المقصود بالمادة 175 مدني.
نقض مدني سوري 1248 أساس 1779 تاريخ 26/12/971 المحامون ص 132/972
قاعدة 757 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1267