Call us now:
قاعدة 757 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر
إن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة المادة 364 ق.ع مكرر التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب.
نقض سوري – جنحة أساس632 قرار635 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 757 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 540