قاعدة 758 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
إن وزارة الدفاع مسؤولة عن التعويض تأسيسا على انها مالكة للسيارة من جهة ولان تابعها اخطا في تركها أمام منزله مخالفا للتعليمات. فادى ذلك إلى سرقتها ومن ثم إلى وقوع الحادث.
نقض مدني سوري 40 أساس 134 تاريخ 17/1/982 مجلة المحامون ص 520/982
قاعدة 758 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1268