قاعدة 758 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكر1

قاعدة 758 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

إن ترك عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها لا يشكل جرماً لأن الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم اعتبار عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمراراً في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل.

نقض سوري – جنحة أساس905 قرار656 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 758 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 541
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل