تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 759 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175

قاعدة 759 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175

إن الدولة مسؤولة وملزمة بالتعويض الناشئ عن خطا أو رعونة أو عدم احتياط تابعها وباعتبار أن الحكومة على مستوى واحد مع الأفراد بشان التعويض.

نقض مدني سوري رقم 547 تاريخ 30/12/953 مجلة القانون ص 144/954
قاعدة 759 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1269