Call us now:
قاعدة 759 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر
إن قبول معذرة المدعى عليه بجرم ترك العمل أو رفضها من الأمور الموضوعية الداخلة في سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما أنها مرتكزة على ما له أصل في أوراق الدعوى.
نقض سوري – جنحة أساس1639 قرار330 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 759 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 542
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل