قاعدة 76 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 401

قاعدة 76 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 401

إن المهلة المنصوص عنها في المادة 402 من القانون المدني هي مهلة تقادم لا مهلة سقوط ـ هـ. ع رقم 10 لعام 1976.
إن الأثر الناجم عن الدعوى الجزائية هو منع سقوط الدعوى المدنية لأن الادعاء يقطع التقادم.
إن دفع تعويض عن النقص يفيد معنى الإقرار الذي يقطع التقادم.
يجوز للمحكمة المدنية اعتماد أقوال الشهود المستمعين أمام محكمة الجزاء إذ الأمر موكول في ذلك إلى تقدير و قناعة قضاة الموضوع.

نقض رقم 67 أساس 1101 تاريخ 30/1/1986 مجلة القانون ص229 لعام 1987
قاعدة 76 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 237