Call us now:
قاعدة 76 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 141
إن شراء المال المسروق جريمة مستقلة عن السرقة أو المساهمة فيها ولاحقة لها ولا يجوز الحكم على شاري المال المسروق بالتعويض عن السرقة التي لم يرتكبها أو يساهم فيها.
نقض سوري جنحة 1403 قرار1425 تاريخ 26/9/1979
قاعدة 76 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 131