Call us now:
قاعدة 76 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
للمدعي الشخصي الحق بأن يطالب بحقه أمام المحاكم الجزائية تبعا لدعوى الحق العام، أو أمام المحاكم المدنية بدعوى مستقلة على حدة، فإذا اختار الطريق الجزائي جاز له أن يدعو جميع خصومه الذين يحق له مطالبتهم بالتعويض أمام هذا المرجع .
ليس ما يمنع من مقاضاة شركة التأمين كمسؤولة في المال أمام المحاكم الجزائية لأنها أصبحت من جملة المسؤولين مدنياً عن تلك الجريمة وفق ما نصت عليه المادة 142/عقوبات .
جنحة أساس 551 قرار 230 تاريخ 10/4/1960
قاعدة 76 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 82