قاعدة 760 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
لا يعتبر المتبوع مسؤولا عن عمل أتاه تابعه تحت تأثير النزوات الشخصية فالحق ضررا بالغير. إن ارتكاب الجريمة لحقد أو كراهية ينفي مسؤولية المتبوع.
نقض مدني سوري 663 أساس 400 تاريخ 30/12/962 مجموعة المبادئ القانونية ص 238 ج 2
قاعدة 760 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1270