Call us now:
قاعدة 760 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 118
الإخبار بالرجعة المضافة إلى زمن ماضي لا يحكم بها إلا إذا أقيمت عليها البينة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 386 قرار 400 تاريخ 24/12/1962
قاعدة 760 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 464