قاعدة 761 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
إن سلطة البلدية في توجيه المتعهد تقتصر على الإشراف الذي يحفظه القانون لكل متعاقد عندما يمارس رقابته على المتعهد بغية إنجاز العمل الذي تعهد به وفقا للشروط المتفق عليها. فهي سلطة غير تامة لا تجعل البلدية متبوعا بالمعنى المقصود بالمادة 175 مدني، مما يوجب تحديد مسؤوليتها بالنسبة للخطا الشخصي المنبعث عن إهمالها.
نقض مدني سوري 549 تاريخ 23/8/960 مجلة القانون ص 547/1960
قاعدة 761 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1271