قاعدة 762 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
لا يسال المتبوع عما ألحقه تابعه من ضرر إذا كان هذا التابع يقوم بعمل غير داخل في اختصاصه. وتكليف المتبوع من قبل رئيس البلدية بعمل يتخطى حدود وظيفته لا يرتب على البلدية أي تعويض عن الضرر.
نقض مدني سوري 51 أساس 82 تاريخ 17/1/961 مجموعة القواعد القانونية ص 228 ج 2
قاعدة 762 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1272