Call us now:
قاعدة 762 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 119
لا تحل الزوجة لزوجها بعد البينونة الصغرى إلا بعقد جديد ولا تلزم بالمتابعة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 260 قرار 249 تاريخ 20/6/1963
قاعدة 762 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 465