قاعدة 762 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 762 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

إن ترك العمل لدى الدولة من أجل الالتحاق بشركة من الشركات العامة لا يجعل جرم ترك العمل المنصوص عنه في المادة 364 عقوبات المعدلة قائماً.

نقض سوري – جنحة أساس693 قرار1931 تاريخ 20/10/1982
قاعدة 762 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 544
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل