قاعدة 763 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
إن الدولة مسؤولة عما يحدثه تابعها من أضرار بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأديته لوظيفته أو بسببها.
نقض مدني سوري 843 تاريخ 8/10/959 مجلة القانون ص 559/1959
قاعدة 763 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1273