Call us now:
قاعدة 763 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 119
مؤخر المهر لا يستحق إلا بوقوع البينونة والتفريق.
شروط تقسيط المهر.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 405 قرار 407 تاريخ 30/10/1965
قاعدة 763 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 466