قاعدة 763 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 119

قاعدة 763 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 119

مؤخر المهر لا يستحق إلا بوقوع البينونة والتفريق.
شروط تقسيط المهر.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 405 قرار 407 تاريخ 30/10/1965
قاعدة 763 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 466