قاعدة 764 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
إن جهاز الغاز اللحام يعتبر من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة والتابع لا يكون حارسا له. وعلى هذا فان المتبوع يكون مسؤولا عن الضرر اللاحق بتابعه نتيجة انفجار أنبوبة الغاز ما لم يثبت السبب الأجنبي أو خطا التابع.
نقض مدني سوري 1414 أساس 3006 تاريخ 7/11/978 مجلة المحامون ص 147/979
قاعدة 764 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1274