Call us now:
قاعدة 764 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 119
تبدأ البينونة بين الزوجين من تاريخ الحكم لا من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 560 قرار 47 تاريخ 9/7/1953
قاعدة 764 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 466