Call us now:
قاعدة 764 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر
إن جرم ترك العمل يسقط بمرور ثلاث سنوات، والتقادم من النظام العام.
نقض سوري – جنحة أساس1627 قرار1388 تاريخ 10/5/1983
قاعدة 764 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 545
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل