قاعدة 765 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
إن صك التوكيل الذي يخول الوكيل استعمال سيارة الموكل والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف يفيد معنى التنازل عن ملكيتها له وينقل حيازتها إليه ويجعله مسؤولا دون مالكها الأساسي عن الأضرار التي يحدثها تابعه السائق فيها.
نقض مدني سوري 1439 أساس 844 تاريخ 19/11/978 مجلة المحامون ص 150/979
قاعدة 765 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1275