قاعدة 766 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
لا يؤثر في قيام مسؤولية المتبوع أن يكون سبب الخلاف المفضي إلى ارتكاب جناية القتل انزعاج الجاني من مزاج المجني عليه ما دام العمل الضار غير المشروع متصلا بوظيفة التابع مما يجعله واقعا بسبب هذه الوظيفة.
نقض مدني سوري 313 تاريخ 20/4/974 مجلة القانون ص 721/1974
قاعدة 766 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1276