قاعدة 766 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 119

قاعدة 766 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 119

إن قضايا الطلاق من النظام العام ويجب على القاضي التحقيق فيها ولو لم يثرها الطرفان.
يمكن اعتبار تنفيذ حكم المتابعة مراجعة للزوجة إن وقع ضمن العدة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 185 قرار 174 تاريخ 25/4/1966
قاعدة 766 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 466