قاعدة 767 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
تتوجب مسؤولية الدولة متى ثبتت صلة التبعية بينها وبين التابع الذي صدر عنه العمل غير المشروع في حال تأدية الوظيفة أو بسببها سواء أوقع عن طريق مجاوزة التابع حدود الوظيفة أو عن طريق إساءة استعمال هذه الوظيفة.
نقض مدني سوري 279 تاريخ 4/7/955 مجلة القانون ص 690/1955
قاعدة 767 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1278