قاعدة 768 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
المتبوع مسؤول عن التابع وليس مسؤولا معه وإذا كان المتبوع له حق الرجوع على التابع، فان التابع ليس له أن يرجع على المتبوع إلا إذا ثبت تقصير من جهته.
نقض مدني سوري 1311 أساس 508 تاريخ 29/12/1970 المحامون ص 117/1971
قاعدة 768 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1278