Call us now:
قاعدة 768 مكرر2 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 366
إن دخول قاعة الامتحانات واستلام أوراق الفحص وكتابة الأجوبة بدلاً من الغير يجعل من فعل تقديم الهوية الكاذبة جرماً تاماً.
نقض سوري – جنحة أساس1300 قرار1522 تاريخ 7/10/1979
قاعدة 768 مكرر 2 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 549