تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 769 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175

قاعدة 769 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175

لا ينسب خطا إلى مجند إذا توفي نتيجة اصطدام سيارة عسكرية كان يركب فيها إذا كانت معدة لنقل الجنود ومن الممكن أن تجتمع في نفس الوقت في صاحب السيارة مسؤوليته بوصفه متبوعا مع مسؤوليته الناشئة عن حراسة الأشياء. وان الدولة ملزمة بالتعويض عن خطا أو رعونة أو عدم احتياط تابعها في حال تأديته الوظيفة أو بسببها ولو كان متجاوزا حدودها أو مسيئا استعمالها. والحكم الجزائي بالإدانة يرتبط به القاضي المدني.

نقض مدني سوري 574 أساس 1030 تاريخ 14/6/1975 المحامون ص 756/1975
قاعدة 769 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1279