قاعدة 77 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

قاعدة 77 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5

إذا منع القانون من ملاحقة المدعى عليه جزائيا فلا يكون القضاء الجزائي مختصا للنظر في دعوى الحق الشخصي.

جنحة أساس 3427 قرار 3065 تاريخ 20/11/1968
قاعدة 77 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 83