Call us now:
قاعدة 77 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
إذا منع القانون من ملاحقة المدعى عليه جزائيا فلا يكون القضاء الجزائي مختصا للنظر في دعوى الحق الشخصي.
جنحة أساس 3427 قرار 3065 تاريخ 20/11/1968
قاعدة 77 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 83