قاعدة 770 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
بنى الشارع حكم المادة 174 من القانون المدني على ما يجب أن يتحمله التابع من ضمان سوء اختياره لتابعه عندما عهد إليه بالعمل وتقصيره في مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته. ويكفي في ذلك تحقق الرقابة من الناحية الإدارية. كما ينفيها أن تكون موزعة بين اكثر من شخص واحد على مستخدم يؤدي عملا مشتركا لهم.
نقض مصري جلسة 3/1/961 مجموعة المكتب الفني السنة 12 مدني ص 46
قاعدة 770 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1281