قاعدة 771 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
لا يعرف القانون مسؤولية التابع عن المتبوع وإنما هو قد قرر في المادة 174 من القانون المدني مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وهذه المسؤولية مصدرها العمل غير المشروع وهي لا تقوم في حق المتبوع إلا حيث تتحقق مسؤولية التابع بناء على خطا واجب أتباعه أو بناء على خطا مفترض.
نقض مدني مصري 12/11/964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 689
قاعدة 771 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1282