قاعدة 771 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 120

قاعدة 771 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 120

لا يقضى بالبينونة الكبرى قبل التحقق من وجود طلاقين سابقين.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 39 تاريخ 17/2/1962
قاعدة 771 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 470