Call us now:
قاعدة 771 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 366
أوامر الملاحقة بحق المستخدم المدني التابع مباشرة لوزارة الدفاع في حالة الطوارئ تصدر عن القائد العام للجيش.
نقض سوري – جنحة 3458 قرار3022 تاريخ 30/11/1964
قاعدة 771 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 550