قاعدة 772 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لإدخال التابع في الدعوى ولا تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتنبيه المتبوع إلى حقه في إدخال تابعه.
نقض مصري جلسة 28/3/968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 مدني ص 644
قاعدة 772 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1282