Call us now:
قاعدة 772 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 120
قضايا الطلاق يجوز فيها توجيه اليمين عند العجز عن الإثبات وإنها كسائر القضايا وليست من القضايا المخالفة للنظام العام.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 271 تاريخ 14/6/1969
قاعدة 772 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 470