قاعدة 772 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 772 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إقرار الزوجة القضائي بجرم التزاني لا يعتبر إقرارا بالنسبة للشريك.

جنحة أساس 2447 قرار 2651 تاريخ 29/12/1953
قاعدة 772 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 781