قاعدة 773 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
يشترط لقيام التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.
نقض مدني مصري جلسة 3/7/969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 مدني ص 1094
قاعدة 773 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1282