قاعدة 774 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 175
تتحقق المسؤولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو استغلالها أو مساعدتها على إتيان الفعل غير المشروع أو هيأت له الفرصة، أو أن تكون هي السبب المباشر لهذا الخطأ أو ضرورية لإمكان وقوعه ومتى تحقق ذلك تثبت مسؤولية المتبوع.
نقض مدني مصري جلسة 1/6/971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 مدني ص 211
قاعدة 774 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1283